تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

345

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

السادس : أن لا يكون قاتل نفسه ، بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه ، من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك ، فإنّها لا تصحّ وصيّته على المشهور ( 1 ) المدَّعى عليه الإجماع ، للنصّ الصحيح الصريح ( 2 ) خلافاً لابن إدريس

--> ( 1 ) سورة النحل 16 : 75 . ( 2 ) الوسائل ، ج 22 كتاب النكاح ، أبواب مقدماته وشرائطه ، ب 45 ح 1 . ( 3 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 78 ح 1 . ( 4 ) السرائر 3 : 197 . ( 5 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 52 ح 1 .